السيد الخوئي

60

كتاب الحج

( مسألة 34 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج ( 1 ) وإلا فلا ، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا ، وبين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب وجوب الحج ح 1 .